وردت على الادارة المركزية للجامعة الحرة للتعليم استفسارات من مختلف المكاتب الاقليمية والمحلية عن لائحة الترقي بالاختيار 2010. وإذ نخبر عموم المناضلين أن اللجان الثنائية المركزية لم تنعقد بعد للبث في لوائح الترشيح، نجد من الضروري التذكير ببعض المبادئ الأساسية المنظمة للترقية درءا لكل لبس حول ورود بعض اللوائح في مواقع الكترونية:
أهم قواعد الترقية:
- طبقا لمنشور الوزير الأول رقم 1/99 بتاريخ 07 يناير 1999 حول تقويم أداء الموظفين بالادارات العمومية.
- طبقا للمرجع السابق لمنشور الوزير الأول رقم 138 بتاريخ 29 يناير 1974 المتعلق بتبسيط طرق المراقبة الادارية والمالية في ميدان تسيير موظفي الدولة.
1- مبدأ سنوية لوائح الترقي: يتم تحضير اللوائح من طرف الادارة برسم السنة المالية التي تبتدئ من فاتح يوليوز وتنتهي في 30 يونيو الا أنه يمكن تحضير لوائح تكميلية لشغل المناصب المتبقية.
2 التسجيل في لوائح الترقي: تخص كل الموظفين المستوفين للشروط النظامية طبقا للفصل 33 من الظهير الشريف 1.58.008 ، 37و 47و 53.
3- الترتيب حسب الاستحقاق
4- ضرورة عرض لوائح الترقي على أنظار اللجان الادارية المركزية المنبثقة عن اللجان الخاصة بكل اطار المحدثة في مختلف العمالات والأقاليم، أو على صعيد الادارة المركزية التي تعمل كلجان للترقي، كما لا يجوز للموظفين المعنيين بالترقية أعضاء اللجان المركزية المشاركة طبقا للفصل 35 من النظام الاساسي للوظيفة العمومية.
5- مسطرة المصادقة على لوائح الترقية:
- التأكد من لائحة المناصب المالية المقيدة في الميزانية الخاصة بالدرجة الأصلية وكذا لائحة المناصب المالية الشاغرة.
- نسخة من محضر اجتماع اللجان الادارية المتساوية الأعضاء .
- نسخة من قرار تعيين الموظف المقترح في درجته الاصلية.
- نسخة من قرار حذف بعض الموظفين من الأسلاك التي سبقت تلرقيتهم عن طريق الاختيار.